العميد الدكتور جرمان أحمد الشهري بعث برسالة تعليق على موضوع الخلع يثير فيها نقطة إضافية لم يتم ذكرها من قبل، وهي حكم إلزام المرأة بدفع العوض للزوج عند طلبها الخلع بصرف النظر عن عدد السنين التي قضتها في صحبته؟ فيقول: «لست قاضياً ولا محامياً ولكن لدي سؤال هو: هل يلزم المرأة شرعاً أن تعيد لزوجها الصداق الذي دفعه لها في حالة طلبها للخلع بصرف النظر عن الفترة الزمنية التي عاشتها معه؟» ويبرر د.جرمان تساؤله هذا بأنه علم أن هناك امرأة عاشت مع زوجها زمناً يزيد على 14 عاماً وأنجبت منه أولاداً، لكنه تارك للصلاة وشارب للخمر، وبعد أن يئست من إصلاحه انفصلت عنه جسدياً وذهبت لتعيش مع أهلها، ولها عام على هذا الحال وقد تقدمت إلى المحكمة بطلب خلع الزوج فطلب منها القاضي أن تدفع للزوج (30000) ريال هي مقدار صداقها قبل 15 عاماً، لكن المرأة معدمة لا تملك هذا المبلغ، فماذا تفعل؟ ويؤكد د.الشهري أنه لا يعترض على حكم القاضي ولكنه يريد أن يعرف إن كان هذا حكماً ثابتاً شرعاً أم أنه حكم عن طريق الاجتهاد؟
ويعلق على ذلك بقوله: «ألم يحسب القاضي عشرة 15 عاماً ويحاول أن يجعل ذلك الصداق أجرة على الاستهلاك الآدمي جنسياً واجتماعياً، لتصبح هذه الأجرة خمسة ريال ونصف عن كل يوم! يا بلاش! ألم تكن هذه الحسبة كافية لإلغاء دفع الصداق وتنفيذ الخلع لهذه السيدة التي لم تعد تحتمل العيش مع ذلك الإنسان؟».
وأنا مثلك يا أيها الأخ الكريم لست قاضية ولا محامية، ولكن ما أظنه هو أن هذا الحكم مبني بناء حرفياً على ما جاء في القرآن الكريم }فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به| وما جاء في السنة من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بأن يقبل من زوجته حديقته التي أهداها إياها صداقاً لها مقابل إخلاء سبيلها.
إلا أن الآية الكريمة لا تتضمن شيئاً عن مسألة الزمن الذي قضاه الزوجان معاً، كما أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بين ثابت وزوجته كان حكماً صادراً في زواج لم يمر عليه زمن طويل. أما بعد مرور سنين طويلة فإن الأمر يستحق إعادة النظر والاجتهاد فيه بطريقة تحفظ الحق لكلا الزوجين. فهذا الزوج التارك للصلاة والمعاقر للخمر يفترض أن القاضي يفرق بينه وبين زوجته متى طلبت الفراق بسبب ذلك وليست في حاجة إلى طلب الخلع. لكن المشكلة التي تواجه النساء في هذه الناحية هي صعوبة إثبات التهمة، وبإمكان الزوج الإنكار وتكذيب ما ادعت به الزوجة، فتضحي المرأة لا مناص لها من اللجوء إلى طلب الخلع، لكن الخلع يتوقف على قدرتها المادية، ومن لا تملك المال ليس لها سوى أن تسجل في سجل الزمن (ناشز) ليضيع حقها في الحياة الطبيعية، أما الزوج المتهم فبإمكانه أن يسرح ويمرح لا يضيره شيء، وبدل الزوجة الناشز يمكنه أن يتزوج ثلاثاً غيرها. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فاكس 4555382
ويعلق على ذلك بقوله: «ألم يحسب القاضي عشرة 15 عاماً ويحاول أن يجعل ذلك الصداق أجرة على الاستهلاك الآدمي جنسياً واجتماعياً، لتصبح هذه الأجرة خمسة ريال ونصف عن كل يوم! يا بلاش! ألم تكن هذه الحسبة كافية لإلغاء دفع الصداق وتنفيذ الخلع لهذه السيدة التي لم تعد تحتمل العيش مع ذلك الإنسان؟».
وأنا مثلك يا أيها الأخ الكريم لست قاضية ولا محامية، ولكن ما أظنه هو أن هذا الحكم مبني بناء حرفياً على ما جاء في القرآن الكريم }فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به| وما جاء في السنة من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بأن يقبل من زوجته حديقته التي أهداها إياها صداقاً لها مقابل إخلاء سبيلها.
إلا أن الآية الكريمة لا تتضمن شيئاً عن مسألة الزمن الذي قضاه الزوجان معاً، كما أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بين ثابت وزوجته كان حكماً صادراً في زواج لم يمر عليه زمن طويل. أما بعد مرور سنين طويلة فإن الأمر يستحق إعادة النظر والاجتهاد فيه بطريقة تحفظ الحق لكلا الزوجين. فهذا الزوج التارك للصلاة والمعاقر للخمر يفترض أن القاضي يفرق بينه وبين زوجته متى طلبت الفراق بسبب ذلك وليست في حاجة إلى طلب الخلع. لكن المشكلة التي تواجه النساء في هذه الناحية هي صعوبة إثبات التهمة، وبإمكان الزوج الإنكار وتكذيب ما ادعت به الزوجة، فتضحي المرأة لا مناص لها من اللجوء إلى طلب الخلع، لكن الخلع يتوقف على قدرتها المادية، ومن لا تملك المال ليس لها سوى أن تسجل في سجل الزمن (ناشز) ليضيع حقها في الحياة الطبيعية، أما الزوج المتهم فبإمكانه أن يسرح ويمرح لا يضيره شيء، وبدل الزوجة الناشز يمكنه أن يتزوج ثلاثاً غيرها. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فاكس 4555382